السيد الخوئي

148

كتاب النكاح

وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ ، لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له . ( مسألة 2 ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أن أطلق ، ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما : الثاني ، لأنه ثابت بالعقد ( 1 ) وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد ( 3 ) وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ( 4 )